معاهدة مراكش كاملة للقراءة

 

 

 

دليل

 “معاهدة مراكش لتيسير النفاذ الى المصنفات المنشورة” لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في قراءة المطبوعات

 

 مشروع الدليل بدعم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ودائرة المكتبة الوطنية
تنفيذ مشروع الدليل جمعية الصداقة للمكفوفين

فريق الإعداد:

 

السيدة إنعام مطاوع (دائرة المكتبة الوطنية)

السيد رأفت الزيتاوي (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)

السيد جبر أبو فارس (رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين)

السيد عليان العدوان (رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين)

السيد عبد القادر سليمان (جمعية الصداقة للمكفوفين)

 

تنسيق وإعداد المحتوى

عبد القادر محمود سليمان

 

الإشراف العام

أحمد محمد اللوزي

          تنويه: تم اعتماد هذا الدليل بعد نقاشات مع اللجنة المكلفة بإعداد الدليل وهي (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دائرة المكتبة الوطنية، اتحاد الناشرين الأردنيين، اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، جمعية الصداقة للمكفوفين، وبالعودة إلى دليل الاتحاد العالمي للمكفوفين، ودليل المكتبات لمنظمة المعلومات الالكترونية للمكتبات (EIFL) وغيرها من المراجع التي تم اعتمادها لصياغة الدليل.

 

جدول المحتويات:

 

كلمة صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد حفظه الله:…. 5

التعريفات: 7

تقديم:.. 11

ملخص تنفيذي: 15

أهمية الدليل: 17

المبادئ التفسيرية لمعاهدة مراكش:… 21

  1. الهدف والغرض من التفسير: 21
  2. التكيف مع الظروف المتغيرة: 22
  3. التوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: 22
  4. التوافق مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017: 23
  5. إمكانية الوصول وعدم التمييز: 23

6.التشاور مع أصحاب المصلحة: 24

الاستثناءات والقيود المفروضة على حقوق المؤلف في القانون  الأردني:.. 25

الأشخاص المستفيدون: 35

تقسيم الأشخاص المستفيدين: 37

خيار الملاذ الآمن:.. 41

الملاذ الآمن للأشخاص المستفيدين: 44

خيار التوافر التجاري: 47

اختبار الخطوات الثلاث: 53

البيئة الرقمية: 55

القضايا العابرة للحدود التي لم تعالجها معاهدة مراكش: 57

تدابير الحماية التكنولوجية: 59

آليات تطبيق المعاهدة: 65

التوصيات: 73

الخاتمة|: 77

 

 


 

 

            كلمة صاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد بن زيد حفظه الله

             رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

لقد حرصنا في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضمان حق الوصول والحصول على المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لمعايير النفاذ الدولية المعتمدة، الأمر الذي دفعنا إلى توطئة البيئة التشريعية لتحقيق هذه الغاية، حيث تضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 أحكاماً تؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعلومات وتوفير المصنفات بأشكال ميسرة دون أن يعتبر ذلك مخالفاً لتشريعات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحق الملكية الفكرية. لذلك، جاء سعي المجلس بالشراكة مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وبصفة خاصة منظمات الأشخاص المكفوفين في الأردن للمصادقة على (معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو “معاقي” البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات)، وهو ما تحقق عام 2018.

من هنا، يأتي هذا الدليل ليضع أدوات إجرائية وعملية للمعنيين لترجمة أحكام معاهدة مراكش والنصوص ذات العلاقة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لإيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية خالية من العوائق والحواجز تتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وغيرهم وصولاً فعالاً وباستقلال إلى مضامين المصنفات على اختلاف أنواعها.

أنني إذ أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا الدليل، وأخص هنا جمعية الصداقة للمكفوفين على مبادرتها وسعيها لتطبيق معاهدة مراكش بالشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ أشكر أيضاً فريق المجلس لدينا الذي دعم تطوير هذا الدليل مع الجمعية، لآمل أن يتيح دليل معاهدة مراكش للمستخدمين نفاذاً ووصولاً كاملاً للمعلومات والبيانات والمصنفات على أساس من المساواة مع الآخرين.

 

مرعد رعد زيد الحسين

 

                                                                                                                       

 

 

التعريفات:

  • المعاهدة: معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي اعاقات اخرى في قراءة المطبوعات 2013.
  • القانون: قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
  • الأشخاص المستفيدون: الأفراد الذين لديهم إعاقات تحول دون الوصول إلى قراءة النصوص المطبوعة أو استخدام المصنفات بالطريقة التقليدية. وتشمل هذه الإعاقات:
  • المكفوفين: هم الأشخاص الذين لديهم إعاقة بصرية والتي تشمل كف البصر بشكل كامل أو ضعف بصر جزئي.
  • الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية: الأفراد الذين لديهم صعوبة في حمل الكتب أو تقليب صفحاتها أمثال مرضى الباركنسون.
    • صعوبة في التعامل مع المواد المطبوعة.
    • صعوبة في تحريك الصفحات باليد أو باستخدام أجهزة مساعدة.
  • الأشخاص ذوو صعوبات القراءة: الأفراد الذين لديهم ذوو صعوبات القراءة مثل عسر القراءة وغيرها من الحالات التي تحد من القدرة على معالجة النصوص المكتوبة وفهمها.
  • إعاقة الطباعة (Disability Print): مصطلح يشير إلى حالات الإعاقة التي تحد الفرد عن قراءة النصوص المطبوعة أو التعامل مع المواد المكتوبة التقليدية بالطريقة العادية.
  • الهيئات المعتمدة: الجهات التي يُسمح لها بموجب القانون أو العرف أو السياسات العامة بإنتاج وتوزيع المصنفات في صيغ ميسّرة لفائدة الأشخاص المستفيدين. هذه الهيئات تلعب دورًا محوريًا في تطبيق المعاهدة وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المعرفة. والهيئات المعتمدة حالياً بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم 76/11/1/23932 تاريخ 4/10/2018 هي (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دائرة المكتبة الوطنية، جمعية الصداقة للمكفوفين).
  • الملاذ الآمن: يشير الملاذ الآمن إلى الحماية التي تُمنح للهيئات المعتمدة والأفراد عند إنتاج أو توزيع نسخ ميسّرة من المصنفات المحمية بحقوق المؤلف، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لشروط المعاهدة، ولصالح الأشخاص المستفيدين.
  • اختبار الخطوات الثلاث: هو معيار دولي لتحديد الاستثناءات أو القيود على حقوق الملكية الفكرية، وخصوصًا حقوق المؤلف، كما ورد في اتفاقية “بيرن” وتأكيده في معاهدات أخرى. ينص على أنه يمكن فرض استثناءات على حقوق المؤلف مع ضمان أن استثناءات توفير المصنفات بصيغ ميسّرة لا تؤثر سلبًا على حقوق المؤلفين، مع تلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقات.

 

 

 

 

 

تقديم|

تعتبر معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية أو ذوي  اعاقات اخرى في المطبوعات (2013)، والتي صادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية في عام 2018 ودخلت حيز النفاذ في ذات العام، خطوة هامة في تعزيز حقوق الإنسان وإتاحة الفرص التعليمية والثقافية للجميع دون استثناء. تهدف هذه المعاهدة إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول هذه الشريحة إلى المصنفات المنشورة من خلال توفير استثناءات على حقوق المؤلف التي تحد من الوصول الى هذا المحتوى.

يأتي هذا الدليل كمساهمة عملية في تسهيل فهم وتنفيذ معاهدة مراكش من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، ودور النشر، والمنظمات غير الحكومية، والمكتبات، لضمان الامتثال الكامل لأحكام المعاهدة وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية.

تعتمد منهجية إعداد هذا الدليل على مبادئ الشمولية والدقة والوضوح، حيث يتضمن الدليل شرحًا تفصيليًا لبنود المعاهدة ومتطلبات الامتثال، ويقدم نماذج توضيحية وحالات عملية لتبسيط تطبيقها. كما يراعي الدليل توضيح المفاهيم الأساسية وتقديم إرشادات واضحة حول تنفيذ التزامات المعاهدة بأسلوب يتسم بالبساطة والمرونة.

تم تصميم هذا الدليل ليكون أداة مرجعية شاملة وسهلة الاستخدام، تهدف إلى دعم الجهات المعنية في تحقيق التوازن بين حماية حقوق المؤلف وتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مما يسهم في تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص على مستوى العالم. و تم تنظيم المعلومات الموجودة في هذا الدليل بشكل مبسط للإجابة على الأسئلة وتوفير المزيد من المعلومات. والغرض من هذا الدليل هو أن يكون بمثابة نقطة بداية ونموذج متاح في المملكة الأردنية الهاشمية.

حظيت معاهدة مراكش بدعم قوي من دول حول العالم. ووقعت إحدى وخمسون دولة على معاهدة مراكش في ختام المؤتمر الدبلوماسي في مراكش في يونيو/ حزيران 2013؛ وحتى يوليو/ تموز 2016، وقعت أكثر من 75 دولة على المعاهدة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 30 سبتمبر/أيلول 2016، بعد ثلاثة أشهر من تصديق 20 دولة عليها.

انضمت المملكة الأردنية الهاشمية إلى معاهدة مراكش في العام 2018 لتحتل المرتبة الثالثة عربياً والأربعون عالمياً انطلاقًا من رؤيتها التي تركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق التكافؤ في الفرص.

وقد تمت المصادقة على المعاهدة بعد أن اتخذت الحكومة الأردنية خطوات عملية لدراسة بعض القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف، بحيث يتم دمج بنود المعاهدة ضمن الإطار التشريعي الوطني، ما يتيح للمؤسسات المحلية إنتاج وتوزيع نسخ ميسرة دون قيود قانونية معقدة. وأصبح هذا الالتزام واقعاً ملموساً بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية التي انضمت إلى المعاهدة التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

واحدة من أهم الآثار الإيجابية لانضمام المملكة الأردنية الهاشمية للمعاهدة هي تحسين البيئة التعليمية لذوي الإعاقات البصرية. حيث تمكن معاهدة مراكش المدارس والمكتبات والمنظمات غير الربحية من توفير كتب ومصادر تعليمية بطريقة ميسرة، مما يعزز من جودة التعليم ويزيد من فرص النجاح الأكاديمي لهم. كما أن تعزيز الوصول إلى الثقافة والقراءة له أثر كبير على التنمية الشخصية والمهنية، ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأدوات اللازمة للدمج البصرية في المجتمع والمساهمة في الحياة الاقتصادية.

بجانب الأثر التعليمي والاجتماعي، تسهم معاهدة مراكش في تعزيز التعاون بين الدول من خلال تسهيل تبادل النسخ الميسرة عبر الحدود، ما يوسع من قاعدة المحتوى المتاح ويقلل من التكاليف المرتبطة بإنتاج الكتب الميسرة محليًا. وبانضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى المعاهدة، أصبحت جزءًا من هذه الشبكة الدولية، ما يفتح الباب للاستفادة من الموارد المتاحة في الدول الأخرى وتبادل المعرفة والخبرات.

إن التزام المملكة الأردنية الهاشمية بتطبيق معاهدة مراكش يرسل رسالة قوية عن مدى أهمية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقهم في المعرفة والثقافة. هذا الالتزام ينسجم مع التوجهات العالمية لحقوق الإنسان ويعزز من صورة المملكة الأردنية الهاشمية كدولة رائدة في دعم السياسات الشاملة التي تلبي جميع فئات المجتمع. فوائد هذه المعاهدة تتعدى الجوانب القانونية لتصل إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الحياة اليومية للأفراد ذوي الإعاقة، ما يساهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وإنصافًا.

 

 

 


 

 

ملخص تنفيذي|

تيسّر معاهدة مراكش إنتاج الكتب المعدة بأنساق خاصة بالأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقات بصرية ونقلها دولياً. ويتم تحقيق ذلك من خلال وضع مجموعة من القيود والاستثناءات على قانون حق المؤلف. وتلعب كل من المنظمات الحكومية وغير الحكومية دوراً هاماً في تزويد الأشخاص المكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية بإمكانية النفاذ إلى مواد بأنساق بديلة (مثل برايل أو النسخ الصوتية). وتقديرا لذلك الدور، تضع معاهدة مراكش بعض الاستثناءات على حق المؤلف بما يمكّن تلك المنظمات من خدمة مستفيديها بشكل أفضل.

ويهدف الدليل إلى المساعدة في تحديد أو تسهيل وإزالة أو التغلب على أو تجاوز كل أو بعض الحواجز، سواء كانت قانونية أو فنية أو سير عمل أو تصميم أو عادة اجتماعية أو نفسية أو جماعية أو فردية، والتي تؤدي إلى عدم توفر المصنفات المطبوعة بسهولة للقراء المبصرين على قدم المساواة للقراء المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية.

وتكمن أهمية الدليل باعتباره يحقق فوائد مهمة لذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم والتي تحد من وصولهم للنسخ الورقية المطبوعة والتي يتعذر عليهم قراءتها وفهم محتواها بطريقة ميسرة. فقد تم الاعتراف بمعاهدة مراكش  كأداة مهمة لزيادة عدد المصنفات المطبوعة في ما يسمى “نسخ التنسيق المتاحة” (AFC) في جميع أنحاء العالم وزيادة عدد القراء من ذوي الإعاقات البصرية أو المختلفة الذين يواجهون تحديات في إمساك الكتاب بسهولة، والذين يمكنهم الوصول إلى المصنفات المطبوعة.

 

 

أهمية الدليل:

أولاً: يقدم الدليل الأدوات الجيدة والمفيدة لتسهيل الوصول إلى عمل أدبي في تنسيق خاص مناسب للقراء من ذوي الإعاقة. وبالتالي، يتضمن مقدمة لمعاهدة مراكش، موضحًا نطاقها ومزاياها وتفاسيرها، بالإضافة إلى تفسير متناغم مع معاهدات حقوق المؤلف الدولية الأخرى. ومع ذلك، لا يُتوقع أن تؤدي الآليات الإيجابية المنصوص عليها في معاهدة مراكش  وحدها إلى تغيير كبير في نسبة المصنفات المتاحة للقراء من ذوي الإعاقات البصرية وذوي الإعاقة الأخرى.

ثانياً: يهدف الدليل أيضًا إلى توفير بعض السياق الضروري لهذه الأداة الدولية والإشارة إلى الآليات التكنولوجية والتعاونية والمعاملاتية وغيرها من الآليات التي قد تزيد من إمكانية الوصول. لذلك، يمكن للمشرعين وصناع السياسات والناشرين وجمعياتهم التجارية وأصحاب المصلحة الآخرين استخدام الدليل أيضًا كعلامة إرشادية لتوجيه جهودهم والاختيار من بين الأدوات المتاحة الأكثر ملاءمة لتقديم مساهمة مفيدة وفعالة نحو تحقيق المساواة في الوصول إلى الأعمال الأدبية المنشورة.

ثالثاً:  وأخيرًا، سيشير الدليل أيضًا إلى المخاطر والعوائق المحتملة المترتبة على الاستسلام للتفسيرات الخارجية للترجمة الآلية أو السماح بتنفيذ محلي و/أو وطني واسع النطاق. وتحتوي معاهدة مراكش على ضمانات تسمح بتنفيذ آليات تصحيحية وطنية لمواجهة احتمال سوء الاستخدام والحفاظ على سلامة نظام الإعارة  عبر الحدود.

تنطبق معاهدة مراكش على فئة واسعة من الأعمال المحمية بحقوق المؤلف. وعلى وجه الخصوص، تنص المادة 2(أ) على أن الاستثناءات والقيود لصالح الأفراد الذين لديهم إعاقات في القراءة تنطبق على “المصنفات الأدبية والفنية” المحددة – وهو مصطلح فني محدد في اتفاقيات حقوق المؤلف. ومع ذلك، فإن معاهدة مراكش تتجاوز هذا التعريف من خلال التأكيد على أن المعاهدة تنطبق على مثل هذه الأعمال بغض النظر عن الوسائط التي تظهر فيها.

نص المادة (2/أ): “المصنفات” يقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة 2(1) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية، بشكل نص و/أو رمز و/أو صورة بيانية معينة، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة.

إن عبارة “المصنفات الأدبية والفنية” المحددة في المادة 2(1) من اتفاقية برن واسعة للغاية. فهي تشمل “كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه “، باستثناء الأعمال السمعية والبصرية. وتشمل الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في المادة 2(1) والتي تتمتع بالحماية بموجب معاهدة مراكش ما يلي حسب نص المعاهدة:

  • الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات،
  • المحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة
  • المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية،
  • المصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية
  • المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها
  • المصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي،
  • المصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر،
  • المصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي
  • المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

وتؤكد المادة 2(1) من اتفاقية برن أن العمل الأدبي أو الفني مستفيد لحماية حقوق المؤلف “مهما كانت طريقة أو شكل التعبير عنه”. وتدمج المادة 2(أ) من معاهدة مراكش هذه العبارة بالإشارة إليها وتوسع نطاقها. على وجه التحديد، توضح المادة 2(أ) أن الأعمال الأدبية والفنية مشمولة بالاتفاقية بغض النظر عما إذا كانت “منشورة أو متاحة للجمهور بأي وسيلة أخرى”. كما يوضح البيان المتفق عليه للمادة 2(أ) أن الأعمال الأدبية والفنية “تشمل مثل هذه الأعمال في شكل صوتي، مثل الكتب الصوتية”.

 

 

المبادئ التفسيرية لمعاهدة مراكش|

 بموجب المادة 31 (1) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، يجب تفسير المعاهدة بحسن نية وفقًا للمعنى العادي الذي يُعطى لشروط المعاهدة في سياقها وفي ضوء هدفها وغرضها“.

  1. الهدف والغرض من التفسير:

إن الهدف والغرض الشاملين للمعاهدة هو تعزيز حقوق الإنسان للأفراد ذوي الإعاقات في الطباعة من خلال توسيع نطاق وصولهم إلى الأعمال المحمية بحقوق المؤلف بما يتفق مع القواعد الحالية للاتفاقيات الدولية لحق المؤلف. وتدعم العديد من سمات المعاهدة هذا الاستنتاج. لذلك ينبغي تفسير معاهدة مراكش وفقًا لنصها وسياقها بهدف تعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والإعاقات الأخرى من خلال توسيع الوصول للأعمال المحمية. ويُعتبر هذا التفسير أساسيًا لضمان الفعالية وتحقيق الأهداف المرجوة.


 

  1. التكيف مع الظروف المتغيرة:

يتطلب تنفيذ المعاهدة مرونة في التعامل مع التطورات القانونية والتكنولوجية، مما يضمن بقاء المعاهدة فعّالة على مر الزمن واستجابة للتحديات الجديدة. وتحتاج الدول إلى تفسير وتنفيذ حقوق الأفراد ذوي الإعاقة البصرية في ضوء التكنولوجيات الجديدة والمعاني المتطورة للإعاقة. حيث أن الهدف الموضوعي للمعاهدة هو ضمان تمكين الأفراد ذوي الإعاقات في الطباعة من عمل نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها ومشاركتها حتى مع تغير أساليب النسخ والتوزيع بمرور الوقت. وهذا ما ذكر في المعاهدة، الذي يعرف “النسخة بتنسيقات يمكن الوصول إليها” بالإشارة إلى ما إذا كانت النسخة متاحة أم لا وليس بالإشارة إلى أي تقنية معينة.

  1. الانسجام مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

المعاهدة تدعم مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل عدم التمييز والمشاركة الفعالة في المجتمع وإمكانية الوصول والحق في القراءة، ونصت المادة (30) (3) على ضرورة التأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. مما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في الوصول إلى المعلومات.

  1. الانسجام مع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017:

حيث يضمن القانون في المادة (38) (ب) ضرورة توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة.

  1. إمكانية الوصول وعدم التمييز:

تؤكد المادة (1) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المساواة، حيث تشير إلى أن الغرض من الاتفاقية هو “تعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة”. وتلزم المادة 4 الدول باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتغيير القوانين والسياسات من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما ينص قانون رقم (20) لسنة 2017 على احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية. ويضمن القانون توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم. ولذلك فإن المعاهدة تلتزم بتعزيز إمكانية الوصول للمواد المحمية بحقوق المؤلف وضمان أن هذا الوصول يتم بدون تمييز، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق المساواة.

6.التشاور  مع أصحاب المصلحة:

تنص المعاهدة على أهمية التشاور مع الأفراد والمنظمات ذات الصلة لضمان تنفيذها بشكل فعّال واستجابةً لاحتياجات المعنيين. ولضمان الاتساق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، ينبغي للدول التي تصادق على معاهدة مراكش أن تتشاور مع الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، والمنظمات التي تدافع عنهم وتقدم الخدمات لهم ، في جميع مراحل عملية التنفيذ. وتشمل هذه المراحل إعداد ومراجعة التشريعات، وتحديد مؤسسات الرصد التي تعنى بمتابعة تنفيذ المعاهدة المناسبة، وتقييم ما إذا كانت أحكام الوصول والمشاركة في المعاهدة مستخدمة بالفعل

 


 

 

الاستثناءات والقيود المفروضة على حقوق المؤلف في القانون  الأردني

تتطلب معاهدة مراكش من البلدان المصدقة أن تُدخِل في قوانينها الوطنية استثناءات وقيودًا محددة على العديد من الحقوق الحصرية لأصحاب حقوق المؤلف. ويُعَد إدراج استثناءات وقيود إلزامية أحد الإنجازات المميزة للمعاهدة. وتُكمَّل هذه الأحكام الإلزامية ببعض الاستثناءات والقيود غير الإلزامية، والتي إذا تم تبنيها، ستزيد من توافر نسخ التنسيقات المتاحة وتمكن الدول من توسيع حقوق المعاهدة بالكامل لتشمل الأشخاص المستفيدين. وترد الاستثناءات والقيود الإلزامية وغير الإلزامية في المواد من 4 إلى 7 من معاهدة مراكش، والتي تشكل نواة الأحكام الموضوعية للمعاهدة، وكذلك في المادتين 11 و12، اللتين تحددان الشروط العامة لتنفيذ الاستثناءات والقيود.

نص المادة (4) التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النُسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر .

  1. (أ) يتعيّن على الأطراف المتعاقدة أن تنصّ في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نُسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسّرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسّر الخاص.

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين.

  1. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحدّدة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:

(أ) السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأيّة وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الإلكتروني بوسائل سلكية أو لاسلكية، واتخاذ أيّة خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تُستوفى جميع الشروط التالية:

“1” يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى نسخة من ذلك المصنف؛

“2” ويكون المصنف قد حوِّل إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفّح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسّرا للشخص المستفيد؛

“3” وتكون تلك النُسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون؛

“4” ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي؛

(ب) وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نُسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى نسخة من ذلك المصنف.

  1. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين 10 و11 [4].
  2. يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسّر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية أن يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق [5].
  3. يُترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.

تتطلب المادة 4(1) (أ) من الدول إدخال الاستثناءات والقيود الإلزامية في قوانينها المحلية “لتسهيل توافر الأعمال في نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليها للأشخاص المستفيدين“. وعلى وجه التحديد، يجب على القوانين الوطنية أن تدمج الاستثناءات والقيود الإلزامية في الحقوق الحصرية التالية لأصحاب حقوق المؤلف: حق الاستنساخ، وحق التوزيع، وحق الإتاحة للجمهور. وتسمح هذه الاستثناءات والقيود الإلزامية بنوعين من الأنشطة: (1) إنشاء نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليها؛ و(2) نقل هذه النسخ إلى الأشخاص المستفيدين، إما بشكل مباشر أو من خلال هيئة معتمدة.

وبالرجوع إلى قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته فقد تناول القانون هذه التعديلات والاستثناءات بالمادة (17) من نفس القانون حيث أجازت استعمال المصنفات دون إذن المؤلف بالعديد من الحالات التي أوردها القانون في المادة بشروط الاستعمال الشخصي وعدم الربحية وأن يكون المستفيد منه بحاجة إليه، وعلى أن يتم ذكر اسم المؤلف وهذا ما يتقاطع تماماً مع نص المادة (4) من معاهدة مراكش.

تنص المادة (17) من قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته على أنه:

يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون إذن المؤلف شريطة أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق في أي من الحالات التالية:-

أ‌-         تقديم المصنف أو عرضه أو القاؤه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص أو في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية، ويجوز للفرق الموسيقية التابعة للدولة إيقاع المصنفات الموسيقية، ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي، وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف.

ب‌-       الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص وذلك بعمل نسخة واحدة منه بواسطة الاستنساخ أو التسجيل أو التصوير أو الترجمة أو التوزيع الموسيقي.

ج- استعمال المصنف وسيلة إيضاح في التعليم بواسطة المطبوعات أو البرامج أو التسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وذلك في الحدود التي يقتضيها تحقيق تلك الأهداف شريطة أن لا يقصد من استعمال المصنف في هذه الحالة تحقيق أي ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم مؤلفه على أن لا يتضمن ذلك نسخ المصنف أو استعماله كاملا أو أجزاء رئيسية منه.

د- الإستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو المناقشة أو النقد أو التثقيف أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصدر واسم مؤلفه”.

وفي مواده الأخرى استعرض القانون ذاته بجواز تحويل المصنفات المختلفة إلى طرق ميسرة واستنساخها بشرط أن تكون المؤسسات التي تحولها أو تستنسخها غير  ربحية ومقصوراً على حاجة تلك المؤسسات ودون أي ضرر للمؤلف وحقوقه. وفي هذه المادة أشار القانون إلى إمكانية تحويل المنصف إلى أي صيغة مناسبة للأشخاص باستنساخه أو غير ذلك، وهذا ما أضفى طابعاً حقوقياً مفتوحاً، إلى أنه لم يشر إلى الاستثناء بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من هذه المعاهدة، وفتحت المجال بطريقة أوسع يمكن تضمين ذوي الإعاقة فيها، إلى أنه هناك ضرورة تعديل أن تشمل استفادة الأفراد عبر الهيئات المعتمدة أو إضافة عبارة الهيئات المعتمدة بموجب معاهدة مراكش، بحيث نصت المادة الأصلية على:

نص المادة (20) يجوز للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية أن تنسخ أي مصنف بالتصوير الفوتوغرافي او بغيره وذلك دون اذن المؤلف ويشترط في ذلك ان يكون النسخ وعدد النسخ مقصوراً على حاجة تلك المؤسسات وان لا يؤدي ذلك الى الحاق الضرر بحقوق مؤلف المصنف، وان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف.

وبذلك فإن عبارة ” أو بغيرهتشمل الاستنساخ أو تحويل النسخ بتنسيقات تقليدية إلى نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها، أو استنساخ نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها أو إنشاء كتاب صوتي من كتاب تقليدي أو عمل نسخ من كتاب مكتوب بطريقة برايل. إلا أنها افتقرت إلى نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها إلى أو بين الأشخاص المستفيدين، أو إلى أو بين الأشخاص المستفيدين من الهيئات المعتمدة، أو بين الهيئات المعتمدة. واكتفت المادة بعملية الاستنساخ ولم تذكر صراحة مسح الملفات وتحميلها إلى “السحابة” أو أي نظام تخزين رقمي آخر لأغراض إنشاء مكتبة من الأعمال المتاحة للاستخدام حصريًا من قبل الأشخاص المستفيدين أو نشر كتاب صوتي أو كتاب إلكتروني للتنزيل من قبل المستفيدين أو الهيئات المعتمدة على موقع محمي بكلمة مرور أو قوائم بريدية أو مجتمعات أخرى عبر الإنترنت موجهة فقط لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطباعة. ويمكن أن تشمل التعديلات المطلوبة على القانون إعداد أوصاف مكتوبة للصور الفوتوغرافية أو غيرها من الأعمال الفنية في كتاب؛ وتحويل النص المكتوب إلى صوت أو طريقة برايل أو غيرها من التنسيقات المتاحة؛ وعمل رسومات ملموسة بناءً على الصور الموجودة في كتاب؛ أو تكييف نمط الخط أو حجمه.

ولا تحد التعديلات المطلوبة من طبيعة أو نطاق التغييرات المسموح بها؛ بل إنها تسمح بأي تغييرات ضرورية لجعل الأعمال المغطاة متاحة للمستفيدين والهيئات المعتمدة. نظرًا للتنوع الواسع في إعاقات الطباعة والمتطلبات التكنولوجية المختلفة للأفراد الذين لديهم هذه الإعاقات، بل يجب على القانون أن يشمل تنفيذ هذا الحكم من المعاهدة بالكامل للسماح للمستفيدين والهيئات المعتمدة بإجراء أي تعديلات ضرورية لجعل العمل متاحًا لجميع الأشخاص الذين لديهم إعاقات الطباعة.

ولتنفيذ معاهدة مراكش بطرق تعزز أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل أفضل، ينبغي أن يتم اعتماد الاستثناءات والقيود غير الإلزامية المشار إليها في المادة (4) من المعاهدة. ومن خلال ممارسة مثلى لاعتماد مثل هذه الاستثناءات بشكل أكثر فعالية على تعزيز هدف معاهدة مراكش المتمثل في تعظيم الفرص للأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات لإنشاء واستخدام والاستمتاع ومشاركة الأعمال المحمية بحقوق المؤلف بشروط تعادل شروط الأشخاص من غير ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات.

 

 

 

الأشخاص المستفيدون|

نص المادة(3)” الشخص المستفيد هو شخص:

(أ) مكفوف؛

(ب) أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، وممّا يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز؛

(ج) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية؛ وبصرف النظر عن أيّة حالات عجز أخرى.

تتمثل الأهداف الأساسية لمعاهدة مراكش في مساعدة الأفراد ذوي الإعاقة المختلفة في قراءة المطبوعات والذين لا يتمكنون من الوصول إلى الكتب وغيرها من المواد الثقافية بالتنسيقات التقليدية. وتشير معاهدة مراكش إلى هؤلاء الأفراد باعتبارهم “الأشخاص المستفيدين“، وهو مصطلح يؤكد على الأهمية التي أولاها المفاوضون لتمكين هؤلاء الأفراد من إنشاء نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها ومشاركتها باعتبارهم “أصحاب الحقوق” الأشخاص الذين يحق لهم قانوناً إنشاء نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها ومشاركتها والحصول على مساعدة الهيئات المعتمدة في القيام بذلك.

يحلل هذا القسم من الدليل عبارة “الأشخاص المستفيدون” في المادة (3) من معاهدة مراكش ويقترح كيف ينبغي للاردن أن تنفذ هذا الحكم في القانون الاردني. كما هو موضح أدناه، تشمل المادة 3 ثلاث فئات مختلفة من الأشخاص ذوي الإعاقة. يتم تعريف هذه الإعاقات بالإشارة إلى الحواجز الوظيفية والاجتماعية التي تمنع الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إلى الأعمال المطبوعة التقليدية. إذا كانت استثناءات وقيود قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة الحالي لا تنطبق حاليًا على الفئات الثلاث من الأفراد ذوي الإعاقة، فيجب على الدولة توسيع نطاق هذه الأحكام للامتثال للمعاهدة.

 

أبسط طريقة للقيام بذلك هي تتبع اللغة في المادة (3) من المعاهدة. ومع ذلك، قد تختار الدول أيضًا تطبيق المعاهدة على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، سواء اعترافًا بحقيقة أن الأشخاص المستفيدين غالبًا ما يكون لديهم إعاقات أخرى ولإعطاء تأثير لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من التزامات القانون الدولي.

تقسيم الأشخاص المستفيدين:

تحدد المادة (3) نصاً من المعاهدة ثلاثة أقسام من الأشخاص المستفيدين تم ادراجها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)، مفصولة بكلمة “أو” وهم، بحيث تنص حرفياً على أنهم:

1-  مكفوف؛

2- أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، وممّا يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز؛

3-  أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية؛

ويكون الشخص الذي يقع في فقرة واحدة فقط من الفقرات الثلاث مستفيد ليكون مستفيدًا (على الرغم من أن بعض الأشخاص الذين لديهم إعاقات في المطبوعات قد يكونون مشمولين بأكثر من قسم واحد). بالإضافة إلى ذلك، فإن بند ” وبصرف النظر عن أيّة حالات عجز أخرى” الذي تنتهي به المادة (3) من المعاهدة يوضح أن الأشخاص الذين لديهم إعاقات في المطبوعات والذين لديهم أيضًا من أنواع أخرى من الإعاقات، مثل الإعاقات الذهنية أو السمعية، مستفيدون ليكونوا مستفيدين بموجب المعاهدة. أخيرًا، لا يقتصر التعريف على الإعاقات الدائمة. الأفراد الذين لديهم كف البصر المؤقت أو ضعف البصر، أو إعاقة الإدراك أو القراءة، أو الإعاقة الجسدية التي تتداخل مع القراءة، يحق لهم الاستفادة من المعاهدة طالما استمرت هذه الحالة.

ولكن يجب ألا يكون الضعف أو الإعاقة قابلاً للتحسين بسهولة بحيث يكتسب الفرد وظيفة بصرية تتوافق بشكل أساسي مع الوظيفة البصرية للأشخاص الذين ليس لديهم مثل هذا الضعف أو الإعاقة. على سبيل المثال، لن تنطبق المعاهدة على شخص يمكن تصحيح ضعفه البصري باستخدام النظارات، بشرط أن يكون هذا التصحيح متاحًا جسديًا ومعنوياً لذلك الفرد، ولكن لا ينبغي أن تفرض بند “لا يمكن تحسينه” عبئًا غير معقول على الأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية محدودة. وعند تحديد ما إذا كان التحسين “متاحًا” بالفعل، يجوز للدولة الطرف في المعاهدة أن تأخذ في الاعتبار ليس فقط مستوى التنمية الاقتصادية للأفراد ونظام الصحة العامة فيها، ولكن أيضًا القدرة على تحمل تكاليف التحسين للأفراد الذين لديهم إعاقة بصرية أو إعاقة إدراكية أو قراءة.

أخيراً، لا شيء في معاهدة مراكش يلزم الدول بتضييق استثناءات حقوق المؤلف القائمة مسبقًا والتي تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات المنصوص عليها في المادة (3). وإن تبني تعريف أوسع للأشخاص المستفيدين يتوافق مع “المفهوم المتطور” للإعاقة المعترف به في ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النهج يستجيب للواقع العملي – الذي ينعكس في بند ” وبصرف النظر عن أيّة حالات عجز أخرى” في المادة (3) وهو أن العديد من الأفراد ذوي الإعاقات البصرية لديهم أيضًا إعاقات أخرى ويتعرضون لأشكال متعددة من التمييز.

 

 


 

 

خيار الملاذ الآمن|

توفر المادة 4(2) نموذجًا يمكن للدول اتباعه في الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 4(1). ويشتمل هذا النموذج على متطلبات اختبار الخطوات الثلاث، المشار إليه أيضًا في المادة 11، والذي يتطلب أن تقتصر الإجراءات والتدابير التنفيذية التي تم سنها لتنفيذ المادة 4(1) على:

  • حالات خاصة ومحددة
  • لا تتعارض مع الاستغلال الطبيعي للعمل
  • ولا تضر بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحقوق.

وبالتالي فإن المادة 4(2) تخلق “ملاذًا آمنًا” للدول المصدقة لأن التشريعات التي تتبع هذا النهج المقترح تفي على الأرجح بمتطلبات اختبار الخطوات الثلاث.

و بموجب المادة 4(2) (أ)، فإن الملاذ الآمن المقبول للهيئات المعتمدة هو الذي يسمح لها بالانخراط في ثلاثة أنشطة مميزة حسب نص المادة:

  • عمل نسخة بتنسيق يمكن الوصول إليه،
  • الحصول على مثل هذه النسخة من كيان مرخص آخر
  • تقديم النسخة مباشرة إلى الشخص المستفيد، بأي وسيلة.

وتنص المادة 4(2) (أ) أيضًا على أن التشريعات الوطنية يجب أن تضمن إمكانية توفير النسخ من خلال، الإعارة غير التجارية و”بالاتصالات الإلكترونية بوسائل سلكية أو لاسلكية”. وبالتالي، يجب على القانون أن يسمح بتوزيع وتبادل النسخ ذات التنسيقات المتاحة للمستفيدين حصراً عبر الإنترنت أو المكتبة أو أي نظام إعارة آخر.

وأخيرًا، تسمح المادة 4(2) للهيئات المعتمدة “باتخاذ أي خطوات وسيطة لتحقيق هذه الأهداف“. وقد يشمل هذا، على سبيل المثال، عمل نسخ احتياطية من العمل، بالإضافة إلى تخزين أو أرشفة هذه النسخ، لتمكين التحويل إلى مجموعة متنوعة من التنسيقات المختلفة في المستقبل.

ويخضع تقديم الملاذ الآمن للهيئات المعتمدة لأربعة شروط تراكمية تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأشخاص المستفيدين ومصالح أصحاب الحقوق. تحدد هذه الشروط الحدود الخارجية للملاذ الآمن للهيئات المعتمدة حيث يتعين على الدول أن تدرج كل هذه الشروط الأربعة في التشريعات الوطنية التنفيذية وهذه الشروط هي:

(أ) أن يكون لدى الهيئة المعتمدة “إمكانية الوصول المشروع إلى هذا العمل أو نسخة منه”؛

(ب) أن يتم تحويل العمل إلى تنسيق يمكن الوصول إليه، بشرط ألا يؤدي التحويل إلى إدخال تغييرات على العمل تتجاوز تلك الضرورية لجعله في متناول الجميع؛

(ج) أن يتم توفير نسخ التنسيق التي يمكن الوصول إليها “للاستخدام الحصري من قبل الأشخاص المستفيدين”

(د) أن يتم “ممارسة النشاط على أساس غير ربحي”.

 


 

 

الملاذ الآمن للأشخاص المستفيدين:

تنص المادة 4(2) (ب) أيضًا على نموذج لتبني الملاذ الآمن نيابة عن الأشخاص المستفيدين. بموجب المادة 4(2) (ب)، يجب أن يسمح الملاذ الآمن المقبول من الناحية القانونية لكل من الفرد ذو الإعاقة في القراءة والشخص الذي يتصرف نيابة عنه – مثل مقدم الرعاية أو المعلم أو أمين المكتبة – عمل نسخة بتنسيق يمكن الوصول إليه من العمل. على أن يكون لدى المستفيد “وصول قانوني” إلى العمل أو نسخة منه. كما هو الحال مع الملاذ الآمن للجهات المصرح لها (الهيئات المعتمدة)، فإن الدولة التي تتبنى الملاذ الآمن للأشخاص المستفيدين وفقًا لنموذج المادة 4(2) (ب) ستفي على الأرجح بمتطلبات الخطوات الثلاث.

إن اتباع نماذج الملاذ الآمن المذكورة يترتب عليه آثار هامة على قوانين حقوق المؤلف وعلى تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالنقل لمواد تخضع لحقوق الملكية الفكرية. تحديدًا، فإن الدول التي تعتمد النموذج الذي تم تبنيه من قبل عدة أطراف وفق المادة 4(2) تتمتع بحجة قوية تشير إلى أن القوانين المحلية التي تطبق هذا النموذج لا تنتهك اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المؤلف. واعتبار هذه القوانين متعارضة مع تلك المعاهدات الخاصة بالملكية الفكرية من شأنه أن يتعارض مع النص الواضح لمعاهدة مراكش، ويضعف هدفها وغرضها، ويفقد المادة 4(2) معناها العملي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حقيقة أن المعاهدة توضح نموذجًا محددًا لتنفيذ التزاماتها الأساسية تشكل دليلاً قويًا على أن هذا النموذج متوافق مع الاتفاقيات الدولية لحق المؤلف ، بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة.

 

 

 


 

 

خيار التوافر التجاري|

نص المادة 4 (4) يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسّر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق”.

تسمح المادة 4(4) من معاهدة مراكش للأطراف المتعاقدة، ولكنها لا تلزمها، بحصر قواعد التوافر التجاري المعتمدة بموجب المادة 4 “على الأعمال التي لا يمكن الحصول عليها تجاريًا في الشكل الذي يمكن الوصول إليه بشروط معقولة للأشخاص المستفيدين في تلك السوق“. وبموجب “خيار التوافر التجاري” هذا، يجوز للدولة أن تختار تضييق نطاق معاهدة مراكش من خلال حظر إنشاء نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليه للأعمال التي جعلها مالك حقوق المؤلف متاحة تجاريًا في ذلك الشكل المحدد. على سبيل المثال، قد تقرر إحدى الدول أن وزارة التربية والتعليم لا ينبغي لها أن تسمح بتحويل كتاب مدرسي أكاديمي إلى طريقة برايل إذا كان هذا الكتاب المدرسي قد نُشر بالفعل بطريقة برايل ومتاح للشراء من الناشر.

من المهم التأكيد على أن خيار التوفر التجاري يعتمد على التنسيق. ولا يجوز للدول استبعاد الأعمال المتوفرة بالفعل بالتنسيق المحدد الذي يسعى إليه شخص لديه إعاقة في الطباعة. ولا يمكن لتوفر العمل بتنسيق واحد يمكن الوصول إليه (مثل طريقة برايل) أن يمنع المستفيد أو الهيئة المعتمدة له من إنشاء أو مشاركة نسخة بتنسيق مختلف يمكن الوصول إليه (مثل الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الصوتي). وهذا يعزز أيضًا هدف وغرض المعاهدة، حيث لا يمكن لجميع المستفيدين الوصول إلى جميع التنسيقات.

المقابل المادي:

تسمح المادة 4(5) من معاهدة مراكش للدول بأن تقرر ما إذا كانت الأعمال الفنية والتأليفية المعتمدة بموجب المادة 4 يجب أن تخضع للمقابل المادي حيث نصت وبشكل غير إلزامي على أنه “يُترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.” ويسمح هذا الحكم الاختياري للدول بربط إنشاء أو توزيع أو توفير نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليه بدفع رسوم أخرى لأصحاب الحقوق.

ورغم أن خيار طلب المقابل المادي متاح للدول، فإنه ينبغي تجنبه بشكل عام. وتضمن المادة 4(5) أن البلدان التي لديها بالفعل شرط المقابل المادي ليست ملزمة بتغيير قوانينها الحالية. كما تمنح الدول سلطة تقديرية لإدراج شرط المقابل المادي في الأعمال الفنية والتأليفية المعتمدة حديثًا.

ومع ذلك، فإن شرط المقابل المادي المعتمد على نطاق واسع من شأنه أن يعيق إنشاء وتبادل الأعمال بتنسيق يمكن الوصول إليه من ناحيتين على الأقل. أولاً، من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد غير ضروري من شأنه أن يردع المستفيدين والهيئات المعتمدة عن ممارسة حقوقهم في المعاهدة. وثانيًا، يخلق التعويض عبئًا ماليًا قد يجعل الأعمال غير متاحة فعليًا للعديد من الأفراد ذوي الاعاقة في القراءة. وبالتالي، فإن التعويض يشكل خطراً خاصاً على البلدان النامية والأقل نمواً، وكذلك على الأفراد الفقراء في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان الغنية. كما أن فرض شرط المقابل المادي الواسع النطاق يخلق خطر التمييز بين الأفراد ذوي الاعاقة في قراءة المطبوعات وغير ذوي الاعاقة في قراءة المطبوعات. وبالتالي، فإن ممارسة الحقوق بموجب التراخيص الوطنية للحقوق والواجبات لا تكون مشروطة عادة بدفع مقابل مادي، وإذا لزم الأمر، فإن الأجر ينطبق عموماً فقط على التراخيص القانونية المحددة والضيقة. وبالتالي فإن فرض التعويض لممارسة حقوق المعاهدة من شأنه أن يفرض عبئاً على الأفراد في قراءة المطبوعات لا ينطبق عموماً على الأفراد غير ذوي الاعاقة في قراءة المطبوعات. وهذا لن يتعارض فقط مع أهداف المعاهدة، بل قد يتعارض أيضاً مع التزام الدولة بتجنب التمييز على أساس الإعاقة كما نصت عليه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

إن الدول التي تقرر مع ذلك إنشاء أو الاحتفاظ بمتطلبات المقابل المادي يجب أن تضمن أنها تقلل من العبء على الأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات. وإذا كانت تكلفة التعويض تقع على عاتق المستفيدين الأفراد، فيجب تحديدها بمعدلات لا تجعل الأعمال غير متاحة مالياً ومناسبة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

يجب أن تقلل عملية تحديد مبلغ التعويض أيضًا من العبء على الأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات حيث أن وجود نص قانوني يحدد معدلات محددة مسبقًا من شأنه أن يوفر الوضوح للمستفيدين من المعاهدة؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن مطالبة هؤلاء الجهات الفاعلة بالتفاوض مع كل مالك لحقوق المؤلف، يقود الى خطر فرض عبء إداري غير قابل للتطبيق. وإذا كان التفاوض مطلوبًا، فيجب على الدولة أن تضمن أن المستفيدين والهيئات المعتمدة يمكنهم الاستمرار في التمتع بحقوق عمل نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها ومشاركتها قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التعويض. وبعبارة أخرى، لا ينبغي السماح لأصحاب حقوق المؤلف بمنع المستفيدين من التمتع بحقوقهم بموجب المعاهدة من خلال رفض التفاوض أو تحديد أسعار تعويضية مرتفعة بشكل غير معقول. وأخيراً، ينبغي للحكومة أن تراقب باستمرار متطلبات الأجر لضمان عدم إعاقتها للتنفيذ الفعال للمعاهدة.

 

 


 

 

اختبار الخطوات الثلاث|

يظهر اختبار الخطوات الثلاث الموجود في معاهدات الملكية الفكرية المتعددة في عدة أحكام من معاهدة مراكش. ويرد المرجع الأول في المادة 5(4) (ب)، التي تحد من توزيع وإتاحة نسخ التنسيقات التي يمكن الوصول إليها للدول التي تكون فيها كتب الأطفال والكتب الإلكترونية التي تفيد الأفراد ذوي الإعاقة البصرية (1) خاضعة للاختبار صراحةً، أو (2) خاضعة له بشكل غير مباشر بحكم عضوية الدولة في معاهدة حق المؤلف. وتتطلب المادة 11، بدورها، تطبيق اختبار الخطوات الثلاث عندما “تتبنى الأطراف المتعاقدة التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة”.

يشرح هذا القسم من الدليل الأسباب التي تقوم عليها اختبارات الخطوات الثلاث والاعتراف الراسخ بأن كتب الأطفال والكتب الإلكترونية التي تفيد المكفوفين تتوافق مع الاختبار. بعد وصف كيفية اعتبار هذا الموقف المستقر أساس التفسير الصحيح لـلاختبار ضمن المعاهدة.

تتلخص الخطوات الثلاث بالآتي: أن تنطبق عملية النسخ أو التحويل على (1) “حالات خاصة معينة” (2) “لا تتعارض مع الاستغلال العادي للعمل” و (3) “لا تضر بشكل غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف”.

أعدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية قائمة بحقوق المؤلف كما كانت موجودة في عام 1967. وفهمت الدول الأعضاء في برن هذه القائمة على أنها تشكل “حالات خاصة معينة” متوافقة مع اتفاقية التنوع البيولوجي. والجدير بالذكر أن القائمة أشارت على وجه التحديد إلى حكمين يفيدان الأفراد ذوي الإعاقة البصرية:

الحكم رقم (9) نسخ بأحرف خاصة لاستخدام المكفوفين؛ [و]

الحكم رقم (10) التسجيلات الصوتية للأعمال الأدبية لاستخدام المكفوفين.

وبالتالي، فقد تم قبول صحة التسجيلات الصوتية والكتب الإلكترونية التي تفيد المكفوفين منذ التبني الأولي لاتفاقية (برن) في عام 1967. ولم يتم التشكيك في هذا الاعتراف في العقود الخمسة التالية، حتى مع انتشار اتفاقيات حقوق المؤلف الدولية. وعلى العكس من ذلك، عقدت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مؤتمراً دبلوماسياً لتبني الاتفاقية بغرض توضيح وتوسيع نطاق التسجيلات الصوتية والكتب الإلكترونية الإلزامية. وهذا يكشف عن الأهمية التي توليها الحكومات لتعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات على الوصول إلى الكتب والأعمال الأخرى المغطاة.

إن إدراج اختبار الخطوات الثلاث في معاهدة مراكش يؤكد أن الاختبار مرن بما يكفي ليشمل أدوات البحث والتعلم الأخرى خارج الملاذ الآمن. وتعترف معاهدة مراكش نفسها صراحة في المادتين 4 (3) و5 (3) بأن الدول قد تفي بالتزاماتها من خلال توفير أدوات وتقنيات أخرى. وقد تم التأكيد على “مرونة” الاختبار لهذا الغرض في ديباجة المعاهدة، وتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال الإشارات الواردة في المادة 11 من المعاهدة إلى المادتين 10(1) و10(2) من معاهدة حق المؤلف. ويجب فهم أحكام معاهدة حق المؤلف، بدورها، في ضوء البيان المتفق عليه المرتبط بها، والذي يؤكد مرونة اختبار العلامات التجارية بما يتفق مع السلطة الوطنية لإنشاء أدوات وتقنيات والحفاظ عليها.

البيئة الرقمية:

إن توسيع نطاق حقوق التأليف في معاهدة مراكش ليشمل الأعمال المحمية بموجب حقوق المؤلف في البيئة الرقمية مبني على الالتزام الوارد في بيان المادة 10 المتفق عليه من معاهدة الوايبو بشأن حقوق المؤلف، والذي يتصور توسيع نطاق حقوق التأليف المناسبة للبيئة الرقمية. على سبيل المثال، تستدعي المادة 4(1) (أ) من معاهدة مراكش بشكل مباشر حق “الإتاحة” المنصوص عليه في معاهدة الوايبو بشأن حقوق المؤلف، وتسمح المادة 4(2) (أ) للهيئات المعتمدة بتوفير نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليها للأشخاص المستفيدين “بأي وسيلة، بما في ذلك … عن طريق الاتصالات الإلكترونية بوسائل سلكية أو لاسلكية“. وعلاوة على ذلك، تحدد المادة 2 من معاهدة مراكش “المصنفات” لتشمل الأعمال “بأي وسيلة“. وبالنظر إليها مجتمعة، فإن هذه الأحكام تخول الدول اعتماد حقوق المؤلف التي تمكن الهيئات المعتمدة من عمل نسخ للأشخاص أصحاب الإعاقة في الطباعة بتنسيق يمكن الوصول إليها ومشاركتها باستخدام مجموعة كاملة من وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية.

 

 

 

 

 


 

 

القضايا العابرة للحدود التي لم تعالجها معاهدة مراكش|

لا تعالج معاهدة مراكش قضيتين بالغتي الأهمية لتوسيع نطاق التوافر العالمي للنسخ ذات التنسيق الميسر. ومع ذلك، تتمتع الدول بالسلطة التقديرية لتنظيم هذه القضايا، ومن شأن القيام بذلك أن يعزز تحقيق أهداف المعاهدة:

  • توزيع النسخ ذات التنسيق الميسر على البلدان غير الأعضاء في معاهدة مراكش. لا يسمح المعاهدة صراحة بتوسيع تبادل النسخ ذات التنسيق الميسر ليشمل الصادرات والواردات من البلدان التي ليست أعضاء في معاهدة مراكش ولا يحظرها صراحة. ومع ذلك، فإن مثل هذا التوسع يوفر مزايا كبيرة للأشخاص المستفيدين في جميع أنحاء العالم:

أولاً، من شأنه أن يجعل أعدادًا وأنواعًا أكبر من النسخ ذات التنسيق الميسر متاحة لمزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الطباعة في المزيد من البلدان، وبالتالي زيادة آثار المعاهدة في الأطراف المتعاقدة في معاهدة مراكش.

ثانيًا، من شأنه أن يوضح فوائد التبادلات عبر الحدود.

  • التبادلات المباشرة بين الأشخاص المستفيدين. وعلى الرغم من عدم السماح أو حظر المعاهدة صراحةً بنقل نسخ التنسيقات المتاحة بين الأفراد ذوي الإعاقة البصرية، بما في ذلك التبادلات الشخصية، والمشاركة على المنصات عبر الإنترنت، والنقل بين المجتمعات التي تشترك في لغة واحدة، فإن ذلك من شأنه أن يساعد أيضًا في تعزيز تحقيق أهداف المعاهدة. وعادة ما يتم تنفيذ التبادلات المباشرة بين الأشخاص المبصرين بموجب أحد الاستثناءات العديدة في قانون حق المؤلف الوطني، بما في ذلك الاستخدام الشخصي، والاستخدام العادل، واستنفاد الحقوق. وعلى نحو مماثل، ينبغي التفكير في التبادلات المباشرة بين الأشخاص المستفيدين إما ضمن هذه الاستثناءات أو الاعتراف بها صراحةً في التشريعات المنفذة للمعاهدة.

وفي الختام، تشكل أحكام التبادل عبر الحدود في معاهدة مراكش أهمية مركزية للتنفيذ الفعال للمعاهدة وتشغيلها. بالعمل جنبًا إلى جنب مع حقوق التصدير والاستيراد المطلوبة بموجب المادة 4، تهدف حقوق التصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادتين 5 و6 إلى إنشاء شبكة عالمية لنشر نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها عبر الحدود وزيادة توافر مثل هذه الأعمال لجميع الأفراد ذوي الإعاقة في مجال الطباعة بغض النظر عن القدرة المالية أو التكنولوجية للبلدان التي يقيمون فيها.

 

تدابير الحماية التكنولوجية|

نص المادة (7) الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية

تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير المناسبة، حسب الضرورة، لضمان أنه عندما توفر الحماية القانونية الكافية والتدابير القانونية الفعالة ضد التحايل على التدابير التكنولوجية الفعالة، فإن هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتع بالقيود والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.

تتطلب المادة (7) من الدول التي توفر الحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية ضمان عدم منع هذه الحماية من ممارسة حقوق المؤلف والحقوق المنصوص عليها في المادة 4، أو الحقوق الممنوحة بموجب المادتين (5 و6) من المعاهدة. وتضاف الاستثناءات التي تتطلبها المعاهدة إلى أي استثناءات قائمة أو مستقبلية لتدابير الحماية التكنولوجية المنصوص عليها في القانون الوطني. وبموجب المادة (7)، يتعين على الدول ضمان وجود استثناءات للحماية القانونية لتدابير الحماية التكنولوجية للأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات وللجهات المعتمدة. وعليه، حيث يحظر القانون الوطني التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية، يتعين على الدولة ضمان عدم منع هذا الحظر إنشاء الأعمال الرقمية أو الوصول إليها، أو مشاركتها واستخدامها بشكل مشروع من قبل الجهات المعتمدة والأشخاص المستفيدين.

ومع ذلك، يمكن لتدابير الحماية التكنولوجية منع الاستخدامات المشروعة للأعمال المحمية بحقوق المؤلف، بما في ذلك الوصول إلى نسخ بتنسيق قابل للوصول وإنشاءها ومشاركتها من قبل الأشخاص ذوي الاعاقة في الطباعة والهيئات المعتمدة. فإن مثل هذه الاستخدامات لوسائل الحماية الرقمية يمكن أن تحد من ممارسة الحقوق الممنوحة في معاهدة مراكش والتمتع بها، وتحد من تحقيق أهداف اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لأن وسائل الحماية الرقمية تفرض حواجز على الأفراد ذوي الإعاقة تمنعهم من المشاركة الكاملة في المجتمع. وتهدف معاهدة مراكش إلى إيجاد توازن بين دعم القواعد القانونية التي تمنع التحايل على وسائل الحماية الرقمية مع ضمان عدم ردع أو إعاقة مثل هذه القواعد للأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات والهيئات المعتمدة من الوصول إلى النسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها وإنشائها ومشاركتها بحسب المادة (7) من المعاهدة.

 

واستناداً لنص المادة (7) فإنه يتعين على الدول:

أولاً، أن تضمن عدم المساس بحقوق المستفيدين من المعاهدة والهيئات المعتمدة من خلال تدابير الحماية التكنولوجية ، سواء رسميًا (على سبيل المثال، في التشريعات أو اللوائح الإدارية) أو في الممارسة العملية (على سبيل المثال، بسبب تصرفات مالكي الحقوق أو الجهات الفاعلة الخاصة الأخرى). تستخدم المادة (7) كلمة “ضمان” للتأكيد على الطبيعة الإلزامية لهذا الالتزام بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الطباعة ضد استخدامات تدابير الحماية التكنولوجية التي تتداخل مع حقوق المعاهدة وهو التأكيد الذي تتطلبه أهداف حقوق الإنسان في المعاهدة.

ثانيًا، تنطبق المادة (7) فقط على دول المعاهدة التي تحظر التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية. لا يوجد لدى عدد من البلدان حاليًا التزام دولي بسن مثل هذا الحظر، مثل تلك التي ليست أطرافًا في معاهدة حق المؤلف أو معاهدة الأداء والتسجيل الصوتي. وعلى الرغم من أن المادة (7) لا تنطبق رسميًا على هذه الدول ما لم تقم بسن قوانين تحظر التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية، فمن المستحسن مع ذلك أن تدرج هذه الدول في التشريعات التي تنفذ المعاهدة إعفاءً من قوانين مكافحة التحايل على إنشاء نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها ومشاركتها من قبل الهيئات والمستفيدين المعتمدين. وهذا من شأنه أن يضمن حماية الهيئات والمستفيدين المعتمدين إذا تبنت الدولة لاحقًا تشريعًا يحظر التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية، أو في الحالات التي يكون فيها للترتيبات التعاقدية الخاصة التي تحظر التحايل تأثيرات مماثلة على حقوق الترجمة الآلية.

 ثالثًا، تتمثل أبسط طريقة وأقلها إرهاقًا لتنفيذ المادة (7) في سن إعفاء تشريعي أو إداري من الحظر المفروض على التحايل على تدابير الحماية التكنولوجية.

إن النهج المحايد من الناحية التكنولوجية يحقق أغراض معاهدة مراكش بشكل أفضل لأنه يسمح للمستفيدين والهيئات المعتمدة بالانخراط في أي نشاط ضروري لجعل العمل متاحًا بغض النظر عن تدابير الحماية التقنية. كما أن مثل هذا النهج يتوافق مع تعريف “نسخة التنسيق المتاحة” في المادة 2 (ب) من معاهدة مراكش باعتبارها نسخة تسمح للأفراد ذوي الاعاقة في القراءة “بالوصول إليها بشكل عملي ومريح مثل الشخص الذي ليس لديه ضعف البصر أو أي إعاقة أخرى في القراءة”.

 

من أجل تخفيف هذه الأعباء، قد يكون من الضروري إلزام أصحاب حقوق المؤلف بإيداع نسخ من الأعمال التي لا تحتوي على تدابير الحماية التقنية لدى دائرة المكتبة الوطنية من أجل توفير هذه النسخ للمستفيدين والهيئات المعتمدة بشكل تصريح خطي يستخدم عند الطلب. إن هذا النهج من شأنه أن يساعد في الحد من التأثير المخيف لتدابير الحماية التقنية من خلال منح المستفيدين والهيئات المعتمدة حق الوصول إلى النسخة المودعة من العمل والتي لا تتطلب التحايل. ومع ذلك، فإن توفير الوصول إلى مثل هذه المواد ينبغي أن يكون بالإضافة إلى، وليس بدلاً من، السماح للهيئات المعتمدة والمستفيدين بالتحايل على تدابير الحماية التقنية وإنشاء نسخ بتنسيق يمكن الوصول إليه بأنفسهم.

إن الغرض الأساسي من المادة (7) هو ضمان عدم إعاقة تدابير الحماية التقنية للتمتع بالحقوق التي تضمنها المعاهدة. إن تجنب هذه النتيجة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستفيدين في البلدان النامية والأقل نمواً، والذين من المرجح أن يتحملوا أعباء غير مبررة بسبب تدابير الحماية التقنية. ونظراً لأن التبادلات عبر الحدود للنسخ ذات التنسيقات المتاحة من شأنها أن تعزز بشكل كبير الرفاهة الاجتماعية وحقوق الإنسان للأفراد ذوي الإعاقة في بعض أفقر مناطق العالم، فيتعين على الحكومات أن تتبنى التدابير اللازمة لتسهيل الظروف اللازمة لهؤلاء الأفراد للتمتع بشكل فعال بالحقوق التي يمنحها لهم نظام الحماية التقنية. وقد تشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، توفير الإعفاءات من المسؤولية الجنائية وتشجيع تطوير تكنولوجيات التحايل المتاحة للهيئات المعتمدة والأفراد ذوي الإعاقة في قراءة المطبوعات.

 

 

آليات تطبيق المعاهدة:

أولاً: دور الهيئات المعتمدة: الدور الأساسي للهيئات المعتمدة في معاهدة مراكش هو تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقات التي تحد من وصولهم إلى قراءة النصوص المطبوعة إلى المصنفات بصيغ ميسّرة، وذلك بما يتماشى مع أحكام المعاهدة. تقوم هذه الهيئات بدور الوسيط الذي يضمن توفير المصنفات الميسّرة مع احترام حقوق الملكية الفكرية. وتمثل الهيئات المعتمدة الركيزة الأساسية لتنفيذ معاهدة مراكش، حيث تضمن تحقيق أهدافها الإنسانية في تسهيل النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين مع احترام حقوق الملكية الفكرية.

الأدوار الرئيسية للهيئات المعتمدة:

  • إنتاج نسخ ميسّرة: تحويل المصنفات المنشورة إلى صيغ ميسّرة تناسب متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقات، مثل الكتب بطريقة برايل، النصوص الصوتية، أو النصوص الرقمية القابلة للقراءة باستخدام تقنيات مساعدة.
  • توزيع النسخ الميسّرة: توفير هذه النسخ للأشخاص المستفيدين سواء من خلال المكتبات، المؤسسات التعليمية، أو المنظمات المتخصصة.
  • التبادل العابر للحدود:  تبادل النسخ الميسّرة مع هيئات معتمدة أخرى أو أفراد مستفيدين في دول أطراف في المعاهدة، مما يعزز التعاون الدولي ويتيح وصولاً أكبر للمستفيدين. يجب أن تتم عملية التبادل من خلال الهيئات المعتمدة لضمان الالتزام بالمعايير القانونية. ويتم التأكد من أن النسخ الميسّرة التي يتم تبادلها تخضع لحقوق المؤلفين المحليين وفقًا للقوانين الوطنية.
  • حماية المصنفات: اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن النسخ الميسّرة تُستخدم فقط للأغراض المنصوص عليها في المعاهدة، ولا يتم استغلالها تجاريًا أو توزيعها بطرق غير قانونية.
  • الالتزام بالقوانين المحلية: العمل ضمن الإطار القانوني الوطني الذي يحدد حقوق الملكية الفكرية ويضع استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقات.
  • توعية المستفيدين:  توفير المعلومات حول حقوق الأشخاص المستفيدين وكيفية الوصول إلى النسخ الميسّرة.

ثانيا: آلية حماية النسخ: يتوجب على الهيئات المعتمدة ضمان حماية النسخ التي يتم توفيرها للمستفيدين بحيث لا يتم توزيعها على أشخاص آخرين غير المستفيدين (مع أن المعاهدة لا تلزم ذلك) ولكن يجب أن يتوفر في القانون المحلي ضمانات توفير نسخ محمية لاستخدام الملفات بشكل خاص من قبل المستفيدين من المعاهدة. ومن أجل حماية النسخ الميسّرة المنتجة بموجب معاهدة مراكش وضمان عدم إلحاق الضرر بالمؤلفين وأصحاب حقوق المؤلف، تضمنت المعاهدة عدة مبادئ وآليات لضمان استخدام هذه النسخ بشكل مشروع. وتشمل التدابير التالية:

  1. ضمان الاستخدام المحدود:
  • يُشترط أن تُستخدم النسخ الميسّرة فقط من قبل الأشخاص المستفيدين بموجب المعاهدة (المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي إعاقات الطباعة) أو الهيئات المعتمدة. بهدف توفيرها للمستفيدين.
  • يُمنع توزيع النسخ الميسّرة لعامة الناس أو لأي شخص غير مستفيد بموجب المعاهدة.
  1. الحفاظ على حقوق المؤلفين:
  • النسخ الميسّرة لا تؤثر على الحقوق الاقتصادية لأصحاب حقوق المؤلف.
  • يجب أن يكون إنتاج النسخ الميسّرة مقتصرًا على تحقيق الغرض الأساسي من المعاهدة، وهو تسهيل النفاذ للأشخاص المستفيدين.
  1. الرقابة على الهيئات المعتمدة:
  • الهيئات المعتمدة ملزمة باتخاذ تدابير لحماية النسخ الميسّرة من الوصول أو الاستخدام غير المشروع.
  • يُطلب منها الاحتفاظ بسجلات دقيقة حول النسخ الميسّرة التي تم إنتاجها وتوزيعها.
  1. التبادل العابر للحدود بشروط:
  • النسخ الميسّرة يمكن تبادلها بين الدول الأطراف في المعاهدة فقط عبر الهيئات المعتمدة، ويجب أن تكون للمستفيدين المؤهلين بالحصول على هذه النسخ فقط.
  • يُشترط أن يكون لدى الهيئة المستلمة التزام مماثل باستخدام النسخ بطريقة لا تضر بحقوق المؤلفين.
  1. احترام القوانين المحلية والدولية:
  • تطبق المعاهدة بالتوازي مع قانون حماية حق المؤلف والاحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته والاتفاقات والمعاهدات الدولية المصادق عليها في المملكة الأردنية الهاشمية.
  • لا يُسمح بأي استثناء يتعارض مع “اختبار الخطوات الثلاث”، الذي يضمن ألا يؤثر استخدام النسخ الميسّرة على الاستغلال الطبيعي للمصنف ولا يلحق ضررًا بالمصالح المشروعة للمؤلف.
  1. منع الاستغلال التجاري:
  • النسخ الميسّرة التي تُنتَج بموجب المعاهدة يجب ألا تُستخدم لأي أغراض تجارية.
  • الهيئات المعتمدة مُلزمة بضمان أن إنتاج وتوزيع النسخ الميسّرة يتم دون تحقيق ربح.

ثالثاً: حماية النسخ في البيئة الرقمية:

لحماية الملفات من النسخ والتحميل غير المصرح به، تُستخدم مجموعة من التقنيات المتكاملة مثل التشفير، DRM (معلومات ادارة الحقوق الرقمية)، التحقق من الهوية، العلامات المائية، ومراقبة النشاط. هذه الإجراءات تضمن حماية المحتوى الرقمي من الاستنساخ أو التوزيع غير القانوني، مع ضمان أن المحتوى يُستخدم فقط من قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك، لذا يجب تطبيق تدابير تقنية مثل الحماية بكلمات المرور أو التشفير لضمان أن النسخ الميسّرة الرقمية لا تُستخدم إلا من قبل المستفيدين بما يسمح بالاستماع للمواد في البيئة الرقمية دون التحميل وفق آلية تعتمدها الهيئات المعتمدة وتكون مسؤوليتها الحماية بالطريقة المناسبة ومنع استنساخها أو تحمليها لغير المستفيدين، ويجوز للهيئات المعتمدة أخذ ضمانات من المستفيدين بعدم توزيعها واستنساخها بدون الحصول على موافقة من الهيئة المعتمدة.

  • إدارة الحقوق الرقمية (DRM) تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (Digital Rights Management) وهي مجموعة من الأدوات المستخدمة للحد من كيفية استخدام الملفات وحمايتها من النسخ غير المشروع. بحيث تمنع فتح الملفات أو النسخ إلا للمستفيدين الحقيقيين بموجب المعاهدة. وتقوم بتشفير المحتوى بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليه فقط عبر تطبيقات أو برامج مصرح بها، كما تمنع تحميل أو مشاركة الملفات عبر الإنترنت بشكل غير قانوني. ويمكن استخدام التراخيص الرقمية مثل Adobe DRM أو Microsoft PlayReady..
  • التشفير (Encryption): هو عملية تحويل البيانات إلى صيغة غير قابلة للقراءة إلا باستخدام مفتاح خاص لفك تشفيرها. بحيث تم تشفير الملفات ليصعب الوصول إليها أو قراءتها بدون المفتاح الصحيح. وهذا يمنع المستخدمين غير المصرح لهم من تحميل الملفات أو نسخها. مثل تشفير الملفات الرقمية (مثل ملفات PDF أو الصور) باستخدام تقنيات مثل AES أو
  • وضع قيود على الوصول عبر الإنترنت: وضع سياسات للوصول إلى الملفات بحيث لا يمكن تحميلها أو نسخها إلا من قبل المستخدمين الذين يمتلكون صلاحيات محددة. يعمل على استخدام أنظمة التحقق مثل التحقق متعدد العوامل أو التحقق بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور. بحيث يتم استخدام تقنيات الوصول المشروط التي تتحقق من أن الشخص الذي يطلب الملف هو شخص مستفيد ومخول من قبل الهيئة المعتمدة. ويمكن استخدام تطبيقات مثل Google Drive أو Dropbox التي تسمح بفرض قيود على التحميل والنسخ.
  • العلامات المائية (Watermarking) هي وسيلة لإضافة معلومات سرية إلى الملف (مثل النص أو الرموز) لتحديد صاحبه أو مصدره. بحيث تعمل على إضافة علامة مائية غير قابلة للإزالة بسهولة إلى المحتوى، مثل النصوص أو الصور، مما يجعل من الصعب توزيع المحتوى غير المشروع. إذا تم تسريب المحتوى، يمكن تتبع المصدر من خلال العلامة المائية.
  • تحكم في الطباعة والشاشة (Print and Screen Capture Restrictions) : بحيث يتم منع أو تقييد القدرة على طباعة أو التقاط صور من على الشاشة للمحتوى الرقمي. ويعمل على تقييد أو منع خيارات الطباعة أو أخذ لقطات الشاشة للمحتوى المعروض على الشاشة. ويتم تضمين ميزات في التطبيقات التي تمنع المستخدمين من أخذ لقطات شاشة أو صور للشاشة. ومن الأمثلة على ذلك منصات قراءة الكتب الإلكترونية مثل Kindle التي تمنع نسخ النصوص أو أخذ لقطات شاشة.


 

 

التوصيات|:

  • تعديل قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته ليتضمن التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في معاهدة مراكش و أن ينص على ما يلي:
  1. تقييد أو استثناء على جميع الحقوق المذكورة صراحةً في معاهدة مراكش أو في بياناتها المتفق عليها: حق النسخ، وحق التوزيع، وحق الاتاحة للجمهور (كما هو منصوص عليه في المادة 8 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف) وحق الأداء العلني، وإجراء التعديلات الضرورية لإعداد نسق قابل للنفاذ وميسر، وحق الاستيراد والتصدير.
  2. تحديد الهيئات المعتمدة وتوسيعها في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
  3. تضمين المبادئ التوجيهية والممارسات الفضلى الخاصة بتوفير الأنساق القابلة للنفاذ في نسق ميسر إلى الأشخاص المستفيدين بموجب بنود المعاهدة، بالتشاور مع الهيئات المعتمدة المحددة.
  4. التصريح صراحة ضمن القانون للهيئات المعتمدة بانتاج أنساق قابلة للنفاذ وتوزيعها للمستفيدين داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية لاستخدام المستفيدين حصراً وطبقاً للشروط المنصوص عليها في القانون
  5. النص صراحة على وضع عقوبات على التعدي في الاستخدام من قبل الاشخاص الغير مصرح لهم.
  • يوصى بشدة حماية الاستثناءات بموجب القانون بحيث لا يبطل أي بند من بنود هذه التراخيص تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
  • يوصى بإضافة جميع المصنفات والموضوعات المحمية بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ضمن نطاق المصنفات والموضوعات الأخرى التي يمكن إتاحتها في أنساق قابلة للنفاذ، مع الحرص على التمييز بين المصنفات التي تستفيد من أحكام المعاهدة وتلك التي تقع خارج نطاقها.
  • يوصى بشدة تدريب الهيئات المعتمدة والتي توفر نسخ قابلة للنفاذ على آلية توفير نسخ محمية وإعداد برامج وتطبيقات ومنصات رقمية محمية حسب ما تم الاتفاق عليه في هذا الدليل.
  • يجب على الهيئات المعتمدة أن تعتمد نظاماً خاصاً يضمن الاستفادة الحصرية للمستفيدين ومنع توزيعه أو استنساخه بدون العودة للهيئة المعتمدة تحت طائلة المسائلة القانونية.
  • يوصى بشدة بتوسيع قاعدة الهيئات المعتمدة مثل المكتبات والجامعات والمراكز التي تقدم خدمات تعليمية وثقافية للأشخاص ذوي الإعاقات المستفيدين ضمن المعاهدة.
  • يوصى بتشكيل لجنة من الهيئات المعتمدة لمراجعة القوانين المتعلقة بالمعاهدة ودراستها لأجل تعديل ما يجب تعديله بشكل لا يتعارض مع نصوص المعاهدة والاتفاقيات والتشريعات الدولية، ويقع على عاتق هذه اللجنة البحث في أي مخالفات تضر بمصالح المستفيدين أو الأدباء والكتاب والناشرين.
  • يوصى بتحميل كتب بصيغة EPUB3 من وإلى منصة ABC Global Book Services التي أطلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ومجموعة من شركائها الرئيسيين، بهدف زيادة عدد الكتب المتاحة بتنسيقات ميسرة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو الذين لديهم تحديات في قراءة المطبوعات التقليدية في جميع أنحاء العالم.

 

 


 

 

الخاتمة|:

إن معاهدة مراكش لتيسير الوصول إلى الأعمال المنشورة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات تشكل تطوراً فاصلاً في جوانب متعددة. فهي أول أداة قانونية دولية هدفها الرئيسي إرساء استثناءات إلزامية للحقوق الحصرية لأصحاب حقوق المؤلف. كما أنها تمثل المرة الأولى التي يصبح فيها تحقيق حقوق الإنسان الدولية الهدف الصريح لمعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والنظام الدولي لحماية الملكية الفكرية.

وتتطلب معاهدة مراكش من البلدان المصدقة عليها اعتماد تشريعات لتمكين الأفراد ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات والجهات المخولة من عمل نسخ بتنسيقات يمكن الوصول إليها من الأعمال المحمية بحقوق المؤلف ومشاركتها. كما تسهل معاهدة مراكش التبادل عبر الحدود لمثل هذه النسخ لتوسيع نطاق توفرها للأفراد ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات في جميع أنحاء العالم. وتوفر المعاهدة مجموعة من الخيارات للدول لتلبية هذه الالتزامات، مما يثير أسئلة جديدة وصعبة في كثير من الأحيان تتعلق بالتفسير والتنفيذ.

يقدم هذا الدليل إطاراً شاملاً للمسؤولين الحكوميين وصناع السياسات ومنظمات حقوق ذوي الإعاقة لتفسير المعاهدة وتنفيذها في القانون الوطني. وتتلخص الفرضية المركزية للدليل في أن معاهدة مراكش تستخدم مؤسسات ومبادئ تشريعات الملكية الفكرية لتحقيق أهداف حقوق الإنسان. ويستند هذا النهج إلى ديباجة المعاهدة، التي تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتوافق النهج مع نظام حق المؤلف الدولي ويعزز أهدافه الشاملة للرفاهية العامة. وإدراكاً لالتزامات الدول بموجب كل من معاهدات الملكية الفكرية وحقوق الإنسان، يقدم الدليل مبادئ عامة وتوصيات سياسية محددة لتفسير وتنفيذ المعاهدة بما يتفق مع مجموعتي الالتزامات.

لا يزعم هذا الدليل الإجابة على جميع الأسئلة التي من المرجح أن تنشأ مع تنفيذ معاهدة مراكش وتطبيقها في المملكة الأردنية الهاشمية. حيث إن العديد من جوانب معاهدة مراكش سوف تتطور أيضاً بمرور الوقت، وذلك وفقاً للاختيارات السياسية التي يتخذها المسؤولون الحكوميون والهيئات المعتمدة، والتكنولوجيات الجديدة، والمؤسسات المحلية والدولية التي تراقب الالتزام بالمعاهدة. ولكن ينبغي لهذه التطورات أن تسترشد دوماً بالمتطلبات العملية للأفراد ذوي الإعاقة والذين يشكلون المستفيدين الرئيسيين من المعاهدة.

إن وضع مصلحة الأفراد الفضلى في الاعتبار لن يؤدي فقط إلى تعزيز أنظمة حقوق المؤلف وحقوق الإنسان، بل إنه سوف يؤدي أيضاً إلى تحقيق التطلعات المشتركة نحو ازدهار البشرية التي تجسدها المعاهدة.

 

 

البيانات المتفق عليها لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات:

اعتُمدت في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص الذين لديهم تحديات في قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، في 27 يونيو 2013:

بيان متفق عليه بشأن المادة 2(أ): لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أن هذا التعريف يشمل المصنفات في شكل سمعي، مثل الكتب السمعية.

بيان متفق عليه بشأن المادة 2(خ): لأغراض هذه المعاهدة، من المفهوم أنه يجوز “للهيئات المعترف بها من قبل الحكومة” أن تضمّ الهيئات المستفيدة من الدعم المالي من الحكومة بغية تقديم خدمات، على أساسي غير ربحي، في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات لفائدة الأشخاص المستفيدين.

بيان متفق عليه بشأن المادة 3(ب): ليس في هذه الصياغة ما يدلّ على أنّ عبارة “لا يمكن تحسينه” تقتضي استخدام جميع إجراءات التشخيص والعلاجات الطبية الممكنة.

بيان متفق عليه بشأن المادة 4(3): من المفهوم أن هذه الفقرة لا تقلّص ولا توسّع من نطاق تطبيق التقييدات والاستثناءات بموجب اتفاقية برن، بخصوص حق الترجمة، فيما يتعلق بأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات في قراءة المطبوعات.

بيان متفق عليه بشأن المادة 4(4): من المفهوم أن شرط التوافر التجاري لا يؤدي إلى الفصل مسبقا في مدى توافق التقييد أو الاستثناء بموجب هذه المادة مع شرط معيار الخطوات الثلاث، من عدمه.

بيان متفق عليه بشأن المادة 5(1): من المفهوم أيضا أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقلّص أو يوسّع من نطاق الحقوق الاستئثارية بموجب أية معاهدة أخرى.

بيان متفق عليه بشأن المادة 5(2): من المفهوم أنه من أجل توزيع أو إتاحة نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر مباشرة لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر، قد يكون من المناسب للهيئة المعتمدة تطبيق تدابير أخرى كي تؤكّد أن ذلك الشخص الذي تخدمه هو شخص مستفيد، وأن تتّبع ممارساتها الخاصة، حسب ما هو مبيّن في المادة 2(ج).

بيان متفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما يقتضي أو يرتّب على طرف متعاقد اعتماد معيار الخطوات الثلاث أو تطبيقه إلى حدّ يتجاوز التزاماته بموجب هذا الصكّ أو بموجب أية معاهدات دولية أخرى.

بيان متفق عليه بشأن المادة 5(4)(ب): من المفهوم أنه ليس في هذه المعاهدة ما يرتّب أية التزامات على طرف متعاقد بالتصديق على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو الانضمام إليها أو الالتزام بأيّ من أحكامها، وليس في هذه المعاهدة ما يخلّ بأية حقوق أو تقييدات أو استثناءات متضمَّنة في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف.

بيان متفق عليه بشأن المادة 6: من المفهوم أن للأطراف المتعاقدة مواطن المرونة ذاتها المنصوص عليها في المادة 4 عند تنفيذ التزاماتها بموجب المادة 6.

بيان متفق عليه بشأن المادة 7: من المفهوم أن الهيئات المعتمدة، في حالات مختلفة، تختار تطبيق تدابير تكنولوجية في إعداد النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوزيعها وإتاحتها، وليس هنا ما يعوق تلك الممارسات عندما تكون ممتثلة للقانون الوطني.

بيان متفق عليه بشأن المادة 9: من المفهوم أنه لا يترتّب على المادة 9 أي واجب على الهيئة المعتمدة بالتسجيل ولا أي شرط مسبق على الهيئات المعتمدة لمباشرة أية أنشطة بموجب هذه المعاهدة؛ ولكنها تنصّ على إمكانية تشارُك المعلومات من أجل تسهيل تبادل النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر عبر الحدود.

بيان متفق عليه بشأن المادة 10(2): من المفهوم أنه عندما يكتسب مصنفٌ صفة المصنف بالمعنى المعرّف في المادة 2(ج)، بما في ذلك المصنفات في شكل سمعي، فإن التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة تطبَّق، مع ما يلزم من تبديل، على الحقوق المجاورة بحسب ما يلزم لإعداد النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوزيعها وإتاحتها للأشخاص المستفيدين.

 

نص معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو  معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات

 

اعتُمدت في المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص الذين لديهم تحديات في قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، في 27 يونيو 2013

 


 

المحتويات:

الديباجة

المادة 1: العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى

المادة 2: تعاريف

المادة 3: الأشخاص المستفيدون

المادة 4: التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النُسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر

المادة 5: تبادل نُسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر عبر الحدود

المادة 6: استيراد نُسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر

المادة 7: الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية

المادة 8: احترام الخصوصية

المادة 9: التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود

المادة 10: مبادئ عامة بشأن التنفيذ

المادة 11: التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات

المادة 12: تقييدات واستثناءات أخرى

المادة 13: الجمعية

المادة 14: المكتب الدولي

المادة 15: أطراف المعاهدة

المادة 16: الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة

المادة 17: التوقيع على المعاهدة

المادة 18: دخول المعاهدة حيز النفاذ

المادة 19: التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة

المادة 20: نقض المعاهدة

المادة 21: لغات المعاهدة

المادة 22: أمين الإيداع

 

الديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تذكّر بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والنفاذ الميسّر والمشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع، المعلن عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات،

وإذ تضع في اعتبارها التحديات المضرّة بالتنمية الكاملة للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، والتي تحدّ من حريتهم في التعبير بما في ذلك الحرية في استقصاء المعلومات والأفكار بجميع أشكالها والحصول عليها ونقلها على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق جميع أشكال الاتصال التي يختارونها، ومن تمتعهم بالحق في التعليم، ومن الفرصة لإجراء البحوث،

وإذ تشدّد على أهمية حماية حق المؤلف باعتبارها حافزا ومكافأةً على الإبداعات الأدبية والفنية وأهمية تعزيز الفرص أمام كل الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، كي يشاركوا في الحياة الثقافية للمجتمع ويستمتعوا بالفنون ويتقاسموا التقدم العلمي ومنافعه،

وإذ تدرك العوائق التي يواجهها الأشخاص ذوو إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلق بالنفاذ إلى المصنفات المنشورة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمع، والحاجة إلى زيادة عدد المصنفات المتاحة في أنساق قابلة للنفاذ وميسّرة وإلى تحسين تداول تلك المصنفات،

وإذ تضع في اعتبارها أنّ أغلبية الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات تعيش في البلدان النامية والبلدان الأقلّ نموا،

وإذ تقرّ بأنّه على الرغم من الفوارق في القوانين الوطنية لحق المؤلف، فإنه من الممكن تقوية الأثر الإيجابي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة في حياة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وذلك من خلال إطار قانوني معزّز على الصعيد الدولي،

وإذ تقرّ بأنّه على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء وضعت في قوانينها الوطنية لحق المؤلف تقييدات واستثناءات لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، فإن النقص مع ذلك لا يزال مستمرا في المصنفات المتاحة في نُسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسّرة لأولئك الأشخاص، وبأنّ إتاحة النفاذ لهؤلاء الأشخاص إلى تلك المصنفات تقتضي موارد ضخمة، وأنّ انعدام فرص تبادل النُسخ الميسّرة عبر الحدود تطلّب بذل جهود مزدوجة،

وإذ تقرّ بأهمية دور أصحاب الحقوق في إتاحة مصنفاتهم للأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، وبأهمية التقييدات والاستثناءات الملائمة لإتاحة المصنفات لأولئك الأشخاص، خصوصا عندما تكون السوق عاجزة عن إتاحة ذلك النفاذ،

وإذ تقرّ بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين الحماية الفعالة لحقوق المؤلفين وبين المصلحة العامة الواسعة، لا سيما التعليم والبحث والنفاذ إلى المعلومات، وبأن ذلك التوازن لا بدّ وأن يساهم في تيسير النفاذ في أوانه إلى المصنفات بفعالية لفائدة الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،

وإذ تؤكّد مجدّدا على التزامات الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدات الدولية القائمة بشأن حماية حق المؤلف وأهمية معيار الخطوات الثلاث ومرونته فيما يتعلق بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المادة 9(2) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية وفي صكوك دولية أخرى،

وإذ تذكّر بأهمية توصيات جدول أعمال التنمية، التي اعتمدتها في عام 2007 الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والتي ترمي إلى ضمان أن تكون اعتبارات التنمية جزءا لا يتجزّأ من عمل المنظمة،

وإذ تقرّ بأهمية نظام حق المؤلف الدولي وتحذوها الرغبة في مواءمة التقييدات والاستثناءات من أجل تيسير نفاذ الأشخاص ذوي إعاقات بصرية أو الأشخاص ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات إلى المصنفات واستخدامهم لها،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: العلاقة مع اتفاقيات ومعاهدات أخرى

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من أية التزامات مترتبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على أية معاهدات أخرى، وليس فيها ما يخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف متعاقد بناء على أية معاهدات أخرى.

 

المادة 2: تعاريف: لأغراض هذه المعاهدة:

(أ) “المصنفات” يُقصد بها مصنفات أدبية وفنية بالمعنى الوارد في المادة 2(1) من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، بشكل نص و/أو رمز و/أو صور بيانية معنية، سواء كانت منشورة أو متاحة للجمهور بطريقة أخرى في أية دعامة؛

(ب) “نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر” يُقصد بها نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح لشخص مستفيد النفاذ إلى المصنف، بما في ذلك السماح للشخص بالنفاذ بسلاسة ويسر كشخص بدون إعاقة بصرية أو إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات. ولا يستخدم النسخة القابلة للنفاذ في النسق الميسّر سوى الأشخاص المستفيدين، ويجب أن تحترم تلك النسخة حصانة المصنف الأصلي، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتغييرات اللازم إدخالها لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسّر البديل ولاحتياجات الأشخاص المستفيدين فيما يخص تيسير النفاذ إليه؛

(ج) “الهيئة المعتمدة“: يقصد بها الهيئة التي تعتمدها أو تعترف بها الحكومة لتوفير خدمات في مجالات التعليم أو التدريب أو القراءة التكييفية أو النفاذ إلى المعلومات على أساسي غير ربحي لفائدة الأشخاص المستفيدين. وهي تتضمّن أيضا المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها إلى الأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية .

وتضع الهيئة المعتمدة ممارسات خاصة بها وتتّبعها من أجل ما يلي:

“1”  إثبات أنّ الأشخاص الذين تخدمهم هم أشخاص مستفيدون؛

“2”  والاقتصار في توزيع وإتاحة النسخ القابلة للنفاذ المعدّة في أنساق ميسّرة على الأشخاص المستفيدين و/أو الهيئات المعتمدة؛

“3”  وردع أعمال النسخ والتوزيع والإتاحة للنُسخ غير المصرّح بها؛

“4”  ومواصلة إيلاء قدر كاف من العناية وسجلات لتصرفها في نسخ المصنفات مع الحرص في الوقت ذاته على احترام خصوصية الأشخاص المستفيدين طبقا للمادة 8.

 

المادة 3: الأشخاص المستفيدون

الشخص المستفيد هو شخص:

(أ) مكفوف؛

(ب) أو ذو إعاقة بصرية أو عجز عن الإدراك أو القراءة لا يمكن تحسينه كي تصبح وظيفة بصره تعادل إلى حد كبير بصر شخص بلا إعاقة أو بلا عجز من هذا القبيل، وممّا يجعله غير قادر على قراءة المصنفات المطبوعة بقدر يضاهي إلى حد كبير قدرة شخص بلا إعاقة أو بلا عجز؛

(ج) أو غير قادر، بخلاف ذلك، على مسك كتاب أو استخدامه أو على التحديق بعينيه أو تحريكهما إلى حد يكون مقبولا بوجه عام للقراءة بسبب إعاقة جسدية؛

وبصرف النظر عن أيّة حالات عجز أخرى.

 

المادة 4: التقييدات والاستثناءات في القانون الوطني بشأن النُسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر

  1. 1. (أ) يتعيّن على الأطراف المتعاقدة أن تنصّ في قوانينها الوطنية لحق المؤلف على تقييد أو استثناء على حق النسخ وحق التوزيع وحق الإتاحة للجمهور كما هو منصوص عليه في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، لتسهيل توافر المصنفات في نُسخ قابلة للنفاذ في أنساق ميسّرة، لفائدة الأشخاص المستفيدين. وينبغي أن يسمح التقييد أو الاستثناء المنصوص عليه في القانون الوطني بإدخال التغييرات اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ في النسق الميسّر الخاص.

(ب) يجوز للأطراف المتعاقدة أن تنص أيضا على تقييد أو استثناء لحق الأداء العلني بغية تيسير النفاذ إلى المصنفات للأشخاص المستفيدين.

  1. 2. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) فيما يتعلق بجميع الحقوق المحدّدة فيها وذلك بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:

(أ) السماح للهيئة المعتمدة دون تصريح من صاحب حق المؤلف، بإعداد نسخة من المصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر والحصول من هيئة معتمدة أخرى على نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر وتوفير تلك النسخ للأشخاص المستفيدين بأيّة وسيلة، بما في ذلك الإعارة غير التجارية أو النقل الإلكتروني بوسائل سلكية أو لاسلكية، واتخاذ أيّة خطوات وسيطة لتحقيق تلك الأهداف عندما تُستوفى جميع الشروط التالية:

“1” يكون للهيئة المعتمدة التي ترغب في الاضطلاع بالنشاط المذكور نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى نسخة من ذلك المصنف؛

“2” ويكون المصنف قد حوِّل إلى نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر، بحيث تتضمن جميع الوسائل اللازمة لتصفّح المعلومات في ذلك النسق دون إدخال تغييرات أخرى غير تلك اللازمة لجعل المصنف قابلا للنفاذ وميسّرا للشخص المستفيد؛

“3” وتكون تلك النُسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر متاحة لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون؛

“4” ويكون ذلك النشاط منجزا على أساس غير ربحي؛

(ب) وأيضا السماح لشخص مستفيد، أو لشخص يتصرف باسمه بما في ذلك المعيل أو المساعد الأساسي، بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر للاستخدام الشخصي للشخص المستفيد أو السماح، خلاف ذلك، بمساعدة الشخص المستفيد على إعداد نُسخ من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر واستخدامها في حال كان لذلك الشخص المستفيد نفاذ قانوني إلى ذلك المصنف أو إلى نسخة من ذلك المصنف.

  1. 3. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 4(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمادتين 10 و11 .
  2. 4. يجوز للطرف المتعاقد قصر التقييدات أو الاستثناءات المنصوص عليها في هذه المادة على المصنفات التي لا يمكن الحصول عليها تجاريا في النسق الخاص القابل للنفاذ والميسّر وفق شروط معقولة لفائدة الأشخاص المستفيدين في تلك السوق. ويتعين على أي طرف متعاقد يستفيد من هذه الإمكانية أن يعلن ذلك بموجب إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو حين التصديق على هذه المعاهدة أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها أو في أي وقت لاحق .
  3. يُترك للقانون الوطني تحديد إذا كانت التقييدات أو الاستثناءات بموجب هذه المادة تخضع لدفع مقابل مادي.

 

المادة 5: تبادل نُسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر عبر الحدود

  1. 1. يتعيّن أن ينص الطرف المتعاقد على أنّه إذا أعدّت نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر بموجب تقييد أو استثناء أو إعمالا للقانون، جاز لهيئة معتمدة توزيع أو إتاحة هذه النسخة القابلة النفاذ في النسق الميسّر لفائدة شخص مستفيد أو هيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر .
  2. 2. يمكن لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بأن ينص في قانونه الوطني بشأن حق المؤلف على تقييد أو استثناء يكفل ما يلي:

(أ) السماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، بأن توزّع نُسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسّر أو تتيحها لهيئة معتمدة في طرف متعاقد آخر لكي يستخدمها حصرا الأشخاص المستفيدون؛

(ب) والسماح للهيئات المعتمدة، دون تصريح من صاحب الحق، طبقا للمادة 2(ج)، بأن توزّع نُسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسّر أو تتيحها لفائدة شخص مستفيد في طرف متعاقد آخر؛

شريطة أن تكون الهيئة المعتمدة الأصلية، قبل توزيع النسخ أو إتاحتها، لا تعلم أو ليس لديها أسباب معقولة كي تعلم أنّ النسخة القابلة للنفاذ المُعدة في نسق ميسّر ستُستخدم لفائدة أشخاص غير الأشخاص المستفيدين .

  1. 3. يجوز لطرف متعاقد الوفاء بأحكام المادة 5(1) بأن ينص في قانونه الوطني لحق المؤلف على تقييدات أو استثناءات أخرى طبقا للمواد 5(4) و10 و11.
  2. 4. (أ) في حال تسلمت الهيئة المعتمدة في طرف متعاقد نسخا قابلة للنفاذ في نسق ميسّر وفقا للمادة 5(1) ولا تكون لذلك الطرف المتعاقد التزامات بموجب المادة 9 من اتفاقية برن، تتأكّد، بما يتوافق وأنظمتها وممارساتها القانونية الخاصة، بأن تُنسخ وتوزّع وتتاح تلك النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر بصفة خاصة للأشخاص المستفيدين دون غيرهم في الولاية القانونية لذلك الطرف المتعاقد.

(ب) يكون توزيع النسخ القابلة للنفاذ في نسق ميسّر وإتاحتها من قبل الهيئة المعتمدة بناء على المادة 5(1) مقتصرا على تلك الولاية القانونية، ما لم يكن الطرف المتعاقد طرفا في معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف أو ينصّ بطريقة أخرى على قصر التقييدات والاستثناءات المنفّذة لهذه المعاهدة فيما يتعلق بحق التوزيع أو حق الإتاحة للجمهور على حالات خاصة معيّنة لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضرراً غير مبرَّر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

(ج) ليس في هذه المادة ما يؤثّر في تحديد ما يعدّ عملا من أعمال التوزيع أو الإتاحة للجمهور.

  1. 5. ليس في المعاهدة ما يُستخدم لتناول مسألة استنفاد الحقوق.

 

المادة 6: استيراد نُسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر

بقدر ما يسمح به القانون الوطني في الطرف المتعاقد لشخص مستفيد أو شخص يتصرف باسمه أو هيئة معتمدة بإعداد نسخة من مصنف قابلة للنفاذ في نسق ميسّر، يتعيّن على القانون الوطني لذلك الطرف المتعاقد أن يسمح لهم أيضا باستيراد نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر لفائدة الأشخاص المستفيدين، دون تصريح من صاحب الحق .

 


 

المادة 7: الالتزامات المرتبطة بالتدابير التكنولوجية

يتعّين أن تتخذ الأطراف المتعاقدة تدابير ملائمة، حسب ما يلزم، لضمان أنه في حال توفير حماية قانونية مناسبة وجزاءات قانونية فعالة إزاء تفادي تدابير تكنولوجية فعالة، فإن هذه الحماية القانونية لا تمنع الأشخاص المستفيدين من التمتّع بالتقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في هذه المعاهدة .

 

المادة 8: احترام الخصوصية

يتعيّن أن تحرص الأطراف المتعاقدة على حماية متساوية لخصوصية الأشخاص المستفيدين مع غيرهم، عند تطبيق التقييدات والاستثناءات المنصوص عليها في المعاهدة.

 

المادة 9: التعاون لتيسير التبادل عبر الحدود

  1. 1. تسعى الأطراف المتعاقدة جاهدة من أجل تعزيز تبادل نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسّر عبر الحدود من خلال تشجيع التشارك الطوعي للمعلومات لمساعدة الهيئات المعتمدة على التعارف فيما بينها. ولهذا الغرض، يضع المكتب الدولي للويبو منفذا إلى المعلومات.
  2. 2. تتعهّد الأطراف المتعاقدة بمساعدة هيئاتها المعتمدة التي تنفذ أنشطة بناء على المادة 5 بهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بممارساتها طبقا للمادة 2(ج)، من خلال تشارُك المعلومات فيما بين الهيئات المعتمدة، وأيضا من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بسياساتها وممارساتها بما في ذلك ما يتعلق بتبادل تلك النسخ القابلة للنفاذ المعدة في أنساق ميسّرة عبر الحدود للجهات المهتمة وللجمهور، وفق ما هو مناسب.
  3. 3. يدعى المكتب الدولي للويبو إلى تشارُك المعلومات، حسب ما هو متاح، بخصوص عمل هذه المعاهدة.
  4. 4. يتعيّن على الأطراف المتعاقدة أن تقرّ بأهمية التعاون الدولي والنهوض به لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق غرض وأهداف هذه المعاهدة .

 

المادة 10: مبادئ عامة بشأن التنفيذ

  1. 1. تتعهّد الأطراف المتعاقدة بتبنّي التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
  2. 2. لا شيء يمنع الأطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية .
  3. 3. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تمارس حقوقها وتفي بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدة من خلال تقييدات أو استثناءات لفائدة الأشخاص المستفيدين تحديداً، أو تقييدات أو استثناءات أخرى، أو الجمع بينها في إطار أنظمتها وممارساتها القانونية الوطنية. ويجوز أن يشمل ذلك الأحكام القضائية أو الإدارية أو التنظيمية لفائدة الأشخاص المستفيدين المتعلقة بالممارسات أو المعاملات أو الاستخدامات المنصفة لتلبية احتياجاتهم، بما يتوافق وحقوق الأطراف المتعاقدة والتزاماتها بناء على اتفاقية برن ومعاهدات دولية أخرى والمادة 11.

 

المادة 11: التزامات عامة بشأن التقييدات والاستثناءات

عند اعتماد التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة، يجوز للطرف المتعاقد ممارسة الحقوق ويتعين عليه الوفاء بالالتزامات المترتّبة عليه بموجب اتفاقية برن واتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، بما فيها اتفاقاتها التفسيرية، بحيث:

(أ) يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة 9(2) من اتفاقية برن، السماح بعمل نسخ من المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يلحق ضررا غير مبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلف؛

(ب) يتعيّن على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 13 من اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، قصر التقييدات أو الاستثناءات المطبّقة على الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرَّر بالمصالح المشروعة لصاحب الحق؛

(ج) يجوز للطرف المتعاقد، وفقا للمادة 10(1) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة للمؤلفين بناء على معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضرراً غير مبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلف؛

(د) يتعيّن على الطرف المتعاقد، وفقا للمادة 10(2) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، وعند تطبيق اتفاقية برن، قصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للمصنف ولا تلحق ضررا غير مبرَّر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

 

المادة 12: تقييدات واستثناءات أخرى

  1. 1. تسلّم الأطراف المتعاقدة بأنه يجوز للطرف المتعاقد أن ينصّ في قانونه الوطني على تقييدات واستثناءات أخرى بشأن حق المؤلف لفائدة الأشخاص المستفيدين خلاف تلك المنصوص عليها في هذه المعاهدة، مع مراعاة الحالة الاقتصادية لذلك الطرف المتعاقد واحتياجاته الاجتماعية والثقافية، وفقا للحقوق والالتزامات الدولية لذلك الطرف المتعاقد؛ وفي حال بلد من البلدان الأقل نموا، مراعاة احتياجاته الخاصة وحقوقه والتزاماته الدولية المحدّدة وما يتّصل بها من مرونات.
  2. 2. لا تخلّ هذه المعاهدة بتقييدات واستثناءات أخرى منصوص عليها في القانون الوطني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقات.

 


 

المادة 13: الجمعية

  1. 1. (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية.

(ب) يكون كل طرف متعاقد ممثلاً بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عينه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبو أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.

  1. 2. (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها.

(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة 15 فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحكومية الدولية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة.

(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العام للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.

  1. 3. (أ) لكل طرف متعاقد، يكون دولةً، صوتٌ واحد ويصوت باسمه فقط.

(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة حكومية دولية الاشتراك في التصويت، بدلا من الدول الأعضاء فيه، بعدد من الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس صحيح.

  1. 4. تجتمع الجمعية بناء على دعوة من المدير العام وفي الفترة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما لم تنشأ ظروف استثنائية.
  2. 5. تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.

 

المادة 14: المكتب الدولي

يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.

المادة 15: أطراف المعاهدة

  1. 1. يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة.
  2. 2. يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة حكومية دولية لتصبح طرفاً في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
  3. 3. يجوز للاتحاد الأوروبي، إذا تقدَّم بالإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن يصبح طرفا في هذه المعاهدة.

 

المادة 16: الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة

يتمتع كل طرف متعاقد بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على هذه المعاهدة، ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.

المادة 17: التوقيع على المعاهدة

تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في المؤتمر الدبلوماسي في مراكش، وبعد ذلك في مقر الويبو الرئيسي، لأي طرف مؤهّل، لمدة سنة بعد اعتمادها.

 

المادة 18: دخول المعاهدة حيز النفاذ

تدخل هذه المعاهدة حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إيداع 20 طرفاً من الأطراف المؤهلة المشار إليها في المادة 15 وثائق تصديقها أو انضمامها.

 

المادة 19: التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة

تكون هذه المعاهدة ملزمة:

(أ) للأطراف العشرين المؤهلة المشار إليها في المادة 18، اعتباراً من التاريخ الذي تدخل فيه هذه المعاهدة حيز النفاذ؛

(ب) ولكل طرف مؤهل آخر مشار إليه في المادة 15، بعد انقضاء ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يودع فيه وثيقة تصديقه أو انضمامه لدى المدير العام للويبو.

المادة 20: نقض المعاهدة

يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العام للويبو. ويصبح كل نقض نافذاً بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام للويبو الإخطار.

 

المادة 21: لغات المعاهدة

  1. 1. توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر النصوص بكل تلك اللغات متساوية في الحجية.
  2. 2. يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في المادة21(1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة “الطرف المعني” كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها الرسمية أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفاً في هذه المعاهدة، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.

المادة 22: أمين الإيداع

يكون المدير العام للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.

 

 

June 11, 2025